EN | AR
مداخلة المحامي عمر زين في ملتقى العدالة من اجل فلسطين
الاثنين, مايو 2, 2016
المحامي عمر زين

بدأت معاناة الاسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الاسرائيلي وهم المناضلون لتحرير ارض فلسطين المحتلة وذلك منذ عام 1948 حتى الساعة، وسيقتصر وبحثنا اليوم في هذا المؤتمر سيتناول الاعتقال الاداري ومعاناة الاسرى.

فلسطين كلها تحت الاحتلال وهي بذلك تحت الاسر والحصار شعباً وارضاً، ولا بد بادئ ذي بدء ان نبدأ حديثنا حول:
اولاً: الاعتقال الاداري 
ثانياً: الاسرى ومعاناتهم 
ثالثاً: معاناة الاسرى بعد تحريرهم 
رابعاً: الواجبات التي تفرضها حقوق الانسان على المؤسسات الاممية والحقوقية

أولاً: الاعتقال الاداري:
الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر إعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد الى مدد غير محددة.
والاعتقال الإداري إجراء مرتبط بالوضع السياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحركة الاحتجاج الفلسطيني على استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 ، وهو عقاب وأجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال باستخدامها الاعتقال الإداري كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين، والإعتقال الإداري بالشكل الذي تستخدمه قوات الإحتلال محظور في القانون الدولي، فقد استمر الاحتلال في اصدار أوامر إعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية ، شملت نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

في المعتقلات حاليا اكثر من 1700 اسير من ضمنهم 550 معتقلاً فلسطينياً في سجون الاحتلال تحت أوامر الاعتقال الاداري دون تهمة أو محاكمة لمدة غير محددة من الزمان، منهم عشرة من اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.

ان إصدار أوامر الاعتقال الإداري دون تحديد عدد مرات التمديد للمعتقلين من سكان الضفة الغربية وغزة هي بيد الحاكم العسكري الإسرائيلي للمنطقة، فيما يقع إصداره ضمن صلاحيات وزير الأمن الإسرائيلي للمعتقلين من سكان القدس، ويمنح القانون الإسرائيلي للقائد العسكري صلاحية إجراء أية تعديلات على الأوامر العسكرية المتعلقة بالاعتقال الإداري بما يتلائم والضرورة العسكرية، دون الأخذ بالحسبان أية معايير دولية لها علاقة بحقوق المعتقلين.

ترجع القوانين العسكرية الإسرائيلية المتعلقة بأوامر الاعتقال الإداري إلى قانون الطوارئ الانتدابي لعام 1945 ، ويستند القائد العسكري الإسرائيلي في غالبية حالات الاعتقال الإداري على مواد سرية، وهي بالأساس مواد البينات ضد المعتقل، والتي تدعي السلطات الإسرائيلية عدم جواز كشفها حفاظاً على سلامة مصادر هذه المعلومات، أو لأن كشفها قد يفضح أسلوب الحصول على هذه المواد، وقد أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية في حالات عدة جواز عدم كشف هذه البينات، وعدم إلزام السلطة باحترام حق المشتبه به بالحصول على إجراءات محاكمة عادلة، بما يعد انتهاكاً لحق المعتقل الإداري في معرفة سبب اعتقاله، حيث من حق كل شخص أن يعرف سبب اعتقاله، وتنص المادة 9 في بندها (2) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" على ما يلي": يجب إبلاغ كل شخص يقبض عليه بأسباب القبض عليه لدى وقوعه، ويجب إبلاغه على وجه السرعة بأية تهمة تُوجَّه إليه".

وانتهاك حق المعتقل الإداري في عدم التعرض للقبض عليه أو اعتقاله تعسفياً، حيث تنص المادة التاسعة البند (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه "لا يجوز القبض على أحد أو اعتقاله تعسفاً"، وأنه "لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه. ومن المعروف ان مصطلح "التعسف" لا يعني فقط أن الإجراء "مخالف للقانون"، بل يجب تفسيره تفسيراً أوسع ليتضمن بعض العناصر الأخرى، مثل عدم اللياقة والظلم وعنصر المفاجأة.

هذا ويتم محاكمة الفلسطينيين في محاكم عسكرية إسرائيلية لا تراعي أصول المحاكمة العادلة المنصوص عليها قانونياً ودوليا،ً والتي تحفظ لهم حقهم في المساواة أمام القانون، والمثول أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية ومنشأة بحكم القانون، ونظراً لان الاعتقال الإداري يتم دون محاكمة فعلية، فتكون مراجعة ملفات الاعتقال الإداري في محكمة رقابة قضائية من قبل قاض عسكري، وكانت المحكمة سابقاً تقوم باستدعاء مندوب المخابرات عند بحث كل ملف لعرض البينات السرية بالتفصيل من قبله أمام القاضي، وتم التنازل عن هذا الإجراء خلال فترة إعادة احتلال الجيش الإسرائيلي لمدن الضفة الغربية عام 2002 ، ويرجع قرار استدعاء ممثل المخابرات من عدمه حالياً للقاضي، وهذا يعني أنه في الغالبية المطلقة من الحالات يقوم القاضي بالإطلاع على ملخص البينات ضد المعتقل وليس كافة المواد السرية، ولا تتاح له الفرصة لمناقشة رجل المخابرات في كيفية حصوله على المعلومات، وكيفية فحصها للتأكد من صحتها.

ولا يتناسق الاعتقال الإداري بموجب الأوامر العسكرية الإسرائيلية مع القوانين والمعايير الدولية ذات العلاقة، فقد نصت المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة على "إذا رأت دولة الاحتلال لأسباب أمنية قهرية أن تتخذ تدابير أمنية إزاء أشخاص محميين، فلها على الأكثر أن تفرض عليهم إقامة جبرية أو تعتقلهم.

هذا وتتنافى الظروف التي تقوم سلطة الاحتلال فيها باستخدام هذا الأسلوب من الاعتقال والإجراءات مع الشروط بموجب اتفاقية جنيف والمعايير الدولية الأخرى للمحاكمة العادلة، فالواضح أن الاتفاقية تتحدث عن الاعتقال الإداري في حالة طارئة جداً وكوسيلة أخيرة لا مفر منها، وإذا كانت هناك الإمكانية لفرض الإقامة الجبرية فلها الأولوية لأنها أقل ضرراً بالشخص.
والجدير بالذكر ان المبدأ الأساسي هو أن كل الناس خلقتهم امهاتهم أحراراً، وبما أن الاعتقال الإداري ليس اعتقال بسبب ارتكاب مخالفة واضحة لقانون واضح وإنما لأسباب أمنية، يجب أن يكون الاستثناء ولا يجوز ان يكون القاعدة، أما الممارسة الفعلية لسياسة الاعتقال الإداري في الأرض المحتلة تبين أن القائد العسكري المخول بإصدار أمر الاعتقال الإداري يقوم بذلك ليس فقط في الحالات الطارئة جداً، يؤكد على ذلك وجود أكثر من 550 معتقل إداري في سجون الاحتلال حالياً، ومنهم من يقضي في الاعتقال فترات تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات. وهنا يطرح السؤال ما هي الخطورة الحقيقية الجدية التي يشكلها الشخص ليبقى هذه المدة الطويلة؟ علماً ان منهم من قضى في الأسر سنوات بعد أن حوكم على ارتكابه لمخالفات بموجب الأوامر العسكرية، وعند انتهاء مدة حكمه تم تحويله للاعتقال الإداري بحجة أنه ما زال يشكل خطورة على الأمن.! وهذا من اشد انواع الظلم والقهر.

ظروف احتجاز المعتقلين الإداريين والموقوفين والمحكومين:
تفصل اتفاقية جنيف الرابعة في القسم الرابع منها "قواعد معاملة المعتقلين" خاصة حقوق المعتقلين وظروف احتجازهم والعناية الطبية بهم، وكل ما يترتب على سلطة الاحتلال من تقديمه للمعتقلين لضمان احتجازهم في ظروف إنسانية وبقدر لا يمس بكرامتهم.

ومن الإطلاع على ظروف وشروط حياة المعتقلين بشكل عام والإداريين بشكل خاص في معسكرات الاحتجاز العسكرية أو في كل من سجون النقب، عوفر ومجدو وغيرهم، يمكننا القول أن بنود الاتفاقية لا يتم الالتزام بها كما يجب من سلطة الاحتلال.

فلا بد ان تعمل المؤسسات الاممية لوضع حد لهذه الجرائم، وعلى المؤسسات الحقوقية ان تعمل بكل الوسائل المتاحة الى تقييد هذا الاعتقال الاداري لجهة الاسباب ولجهة المدة ولجهة الاصول القضائية المتبعة التي تخضع للحاكم العسكري، وفي كل الاحوال العمل على الغائه.

ثانياً: الاسرى ومعاناتهم:
التنكيل بالاسرى اثناء الاعتقال.
الاهمال الطبي بشكل عام.
امراض مزمنة وسرطانية للاسرى وهم متروكين دون عناية صحية وبينهم اطفالاً ونساءً وكهولاً.
امراض جلدية دون معالجة.
الحبس المنزلي.
وقف زيارات الاهل ووضع اجراءات معقدة للاستحصال على اذونات المواجهة.
العزل الانفرادي.
الضغط على الاسير وذلك باعتقال افراد عائلته بين الحين والآخر.
منع ادخال الكتب عن طريق الاهل.
منع زيارة الاهل او جزء من العائلة.
منع التزوار بين السجون بين الاقارب والازواج.
الازدحام بالغرف بسبب ازدياد عدد الاعتقالات.
عدم وجود طبيب بالسجن.
الاسعار الباهظة للمواد داخل السجون.
ظروف النقل بالبوسطة الى المحاكم والمعاناة الشاقة التي تنتج عن ذلك للاسيرات.
التفتيش القاسي جداً للنساء وللأهل، التفتش المفاجئ المتكرر في اليوم الواحد.
عقوبات مالية.
وكلها موثقة من المحامين ومؤسسات ومنظمات الاسرى داخل فلسطين وداخل دولة الاحتلال والصليب الاحمر الدولي.

قانون التغذية القسرية للأسرى
صادقت الكنيست الإسرائيلية بتاريخ 30 تموز 2015م على قانون التغذية القسرية للأسرى، بالقراءتين الثانية والثالثة، بغالبية 46 صوتًا، مقابل 40 صوتًا.

هذا القانون يسمح بالتدخل بشكل فظ في جسد الإنسان، والحكومة أقرته، رغم موقف نقابة الأطباء التي حذرت من مضاعفات وخطورة إطعام الأسرى بالقوة". وتابعت: :"هذا القانون يغلف بالغلاف الإنساني، ولكنه يقوم على أساس أمني، لا سيما وأن الأسير الفلسطيني يعتمد وسيلة الإضراب عن الطعام كإحدى وسائل النضال لتحقيق مطالبه من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة الاحتجاج على الاعتقال الإداري الذي تنتهجه إسرائيل.

ويذكر أن هناك قوانين عنصرية طرحت على الكنيست الإسرائيلي بحق الأسرى؛ بعضها أقر، والبعض الآخر ما زال قيد الإجراءات التشريعية، وهي على النحو التالي: 
1- مشروع قانون منع الأسرى من الدراسة الجامعية والذي تقدم به عضو الكنيست “شارون غال”؛ بهدف منع السماح للأسرى الفلسطينيين من الدراسة الجامعية خلال فترة اعتقالهم؛ مدعيًا أن إكمال الدراسة هي هدية لمن أسماهم "المخربين"، وجائزة على قتل اليهود حسب ادعائه. ولا زال القرار قيد الدراسة .
2- مشروع قانون عنصري يهدف إلى فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين شاركوا في قتل إسرائيليين، تقدم به حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف. وقد تم تشكل لجنة وزارية مصغرة لبحث المشروع قبل طرحه على الكنيست للمصادقة عليه.
3- قانون للتضييق على محرري صفقة تبادل "شاليط" والذي تقدم به عضو الكنيست ” نيسان لوبيانسكي” من "البيت اليهودي"، ينص على فرض عقوبة مضاعفة لكل محرر في صفقة تبادل "شاليط"، على من يتم إدانتهم مرة ثانية على أي مخالفة حتى لو صغيرة؛ إضافة إلى عدم إطلاق سراحه في أي صفقة قادمة لو تمت. ولا زال القانون تحت الدراسة.

4- قانون "محاربة الإرهاب": الذي أعده مساعد المستشار القانوني لحكومة الاحتلال (المحامي "راز نزري")، والذي يشدد بشكل كبير على معاقبة الضالعين في أعمال مقاومة؛ بحيث يفرض عقوبة السجن لمدة 25 عاماً على رئيس "تنظيم فلسطينى" و15 سنة على من يشغل منصباً إدارياً أو قياديًا في التنظيم؛ وخمس سنوات على العضو في التنظيم؛ كما ينص القانون على أن لجنة إطلاق السراح لا تقدم توصية إلى رئيس الدولة بتقليص محكومية من حكم عليه بالسجن المؤبد، إلا بعد مرور 15 سنة على اعتقاله. كما يفرض القانون عقوبات مشددة على أي شخص يتهم بتقديم خدمات لتنظيم يصنف على أنه "إرهابي"، حسب زعمهم مهما كانت هذه الخدمة صغيرة وهامشية، حتى لو كانت خدمات إنسانية ضمن جمعيات خيرية، وقد صادق الكنيست على هذا القانون.

5- قانون رفع مدة الحكم على راشقي الحجارة لتصل 20 عامًا، لمن فى نيتهم إصابة ركاب السيارات المستوطنين والجيش، و10 أعوام على من ليس لديهم نية لذلك” دون الحاجة لشهود إثبات، والذي تقدمت به ما تسمى وزيرة العدل الإسرائيلية “تسيبي ليفني”، وقد اقر الكنيست الإسرائيلي القانون بالقراءتين الثانية والثالثة وأصبح قابلًا للتنفيذ بعد موافقة الأغلبية عليه.
6- مشروع قانون لفرض المؤبد لمحاولات أسر جنود، ويسمح هذا القانون بإنزال عقوبة السجن المؤبد على أي مواطن فلسطيني يُدان بمحاولة أسر جندي، حتى لو كانت المحاولة فاشلة؛ ويمنع الإفراج عنه في إطار أي صفقة تبادل من أي نوع، وقد صادق الكنيست على مشروع القانون بالقراءة الأولى ومن المقرّر أن تتم إحالته للمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة وإقراره بشكل نهائي قريباً.
7- قانون تسريع "التغذية القسرية" والذي يهدف إلى الإسراع فى تنفيذ إجراءات سن قانون "التغذية القسرية" للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، رغم المعارضة الشديدة له، وقد صادق الكنيست عليه بالموافقة.
8- قانون منع الأسرى من استخدام الهواتف، والذي تقدم به وزير الحرب الداخلي للاحتلال (جلعاد أردان) لمنع الأسرى الفلسطينيين الأمنيين من التحدث بالهاتف مع عائلاتهم؛ وذلك بحجة منع تنفيذ عمليات، أو إصدار تعليمات من الأسرى إلى نشطاء في الخارج. مع العلم أنه يحق لكل معتقل التحدث بالهاتف؛ وقد أقرت اللجنة القانونية في الكنيست الاقتراح بالإجماع.
ونشير انه في شهر شباط من العام الحالي قامت سلطات الاحتلال باعتقال (616) فلسطينياً بينهم (140) طفلاً و(18) من النساء والفتيات، وبهذا يصل عدد حالات الاعتقال منذ بداية الهبة الشعبية الفلسطينية في تشرين الاول /اكتوبر 2015 الى اكثر من (4120) حالة اعتقال، ولم تتحرك مؤسسات الامم المتحدة ذات الصلة بأي خطوة ردع او ضغط ومحاسبة ومساءلة للمحتل الصهيوني على ارض فلسطين، وندعوها لاستعمال كل الوسائل للافراج عن هؤلاء حيث ان اعتقالهم غير قانوني.

ثالثاً: معاناة الاسرى بعد تحريرهم:
بعد الافراج عن المعتقلين سواء بانتهاء مدة المحكومية، او بقرار بانتهاء الاعتقال الاداري، او بناء لصفقة تبادل الاسرى، تقوم السلطات المحتلة لفلسطين (اسرائيل) بالقبض على بعض المفرج عنهم وتعيدهم الى المعتقلات تحت ذريعة الاعتقال الاداري وقد بلغ عدد هؤلاء اكثر من (50) معتقلاً.

رابعاً: الواجبات التي تفرضها حقوق الانسان على المؤسسات الاممية والحقوقية:
على المؤسسات الحقوقية في العالم وجمعيات حقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان في جنيف والبرلمانات في كل دول العالم التحرك بعد وضع برنامج محدد لتنفيذه على الفور بالوقوف بوجه العدوان المستمر على شعبنا الفلسطيني، وعلى ان تكون من نتائجه الوصول الى اصدار قرارات حاسمة وملزمة من المراجع الدولية تحت طائلة تطبيق البند السابع من ميثاق الامم المتحدة بحق سلطات الاحتلال التي كان يقتضي الواجب الانساني القيام بذلك منذ امد طويل، والعمل على وضع آلية اجرائية للوصول الى هذا المبتغى. ونرى انه لا بد من:
المطالبة بلجنة تحقيق دولية لزيارة السجون الاسرائيلية والاطلاع على احوال الاسرى ومعاناة الاطفال منهم والنساء والشباب والكهول والعمل على الافراج الفوري عن الاطفال.
زيارة وفد من منظمة الصحة العالمية لمعاينة الاطفال واعتبار الاطفال دون سن 18 تنطبق عليهم اتفاقية جنيف الرابعة.
زيارة المقرر الخاص حول التعذيب للتخفيف في اعدام الاطفال والشباب ميدانياً حيث بلغ عددهم اكثر من 500 طفلاً وشاباً منذ بدء الهبة الشعبية في فلسطين وفي اعمال التعذيب التي تمارسهم ضدهم.

وفي الختام،
نؤكد أننا مع ثقافة المقاومة، وتعميمها في كل الأمة، 
ونؤكد ايضاً اننا مع ثقافة المقاومة ضد الظلم والفقر والجهل والارهاب والاستيطان والتطرف والعنف، 
ونؤكد ايضاً وايضاً اننا مع المقاومة الفلسطينية وكل مقاومة تعمل على تحرير فلسطين من النهر الى البحر، 
ونحن دائماً ندعو الفصائل الفلسطينية الى الوحدة الوطنية، والاستفادة من كل التجارب التي خاضها شعب الجزائر في طرد المحتل الفرنسي،
ونؤكد ان وحدة البندقية هي طريق الانتصار، وعلينا جميعاً الانخراط في هذه المقاومة بالمعنى الذي أوضحناه، ولكل منا دوره افراداً ومنظمات، اما الجامعة العربية فقد سقطت منذ فترة طويلة وعلينا العمل على تعديل ميثاقها ليعبر عن ثقافة المقاومة.
واننا نؤيد ونثمن ايضاً جميع التوصيات التي صدرت عن المؤتمر القانوني الدولي" حماية الأسرى والمعتقلين مسؤولية والتزام دولي" الذي انعقد في العاصمة الاردنية عمان يوم 16-1792015، ومنها مع اضافة بعض الاقترحات العملية من جانبنا :
1. دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد اجتماع خاص لمناقشة اوضاع الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، وتشكيل لجنة تحقيق دولية تحت رعاية الامم المتحدة للتحقيق في اوضاع الاسرى. (تحديد وسائل الضغط على الدول العربية والاسلامية والصديقة من اجل عقد هذا الاجتماع)
2. دعوة الاطراف السامية المتعاقدة في اتفاقايات جنيف الاربعة للانعقاد والزام اسرائيل بتطبيق هذه الاتفاقيات على الاراضي المحتلة والكف عن التعامل مع الاسرى وفق قوانينها وتشريعاتها العسكرية والمحلية. (تحديد وسائل الضغط على الاطراف السامية بكل الوسائل المتاحة)
3. دعوة الدول الاعضاء في اتفاقيات جنيف بما في ذلك الدول العربية العمل على موائمة قوانينها لفتح ولايتها القضائية لملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب في اسرائيل. (تحديد وسائل الضغط على برلمانات الدول الاعضاء والاحزاب المشاركة فيها لاجراء ذلك)
4. الدعوة لتشكيل محكمة خاصة من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة بناء على المادة رقم 12 من ميثاق الامم المتحدة، للنظر في جرائم واعمال لا انسانية ترتكب بحق الاسرى في السجون. (تحديد وسائل الضغط على الدول العربية والاسلامية والدول الصديقة)
5. تبني طلب رأي إستشاري وفتوى من محكمة العدل الدولية حول المكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين واالعرب في سجون الاحتلال، والالتزامات الناشئة على عاتق المحتل الاسرائيلي بشأنهم، ودور والتزامات المجتمع الدولي لمواجهة الخروقات والانتهاكات لحقوق المعتقلين. (آلية مراجعة اصحاب الحق بتقديم مثل ذلك)
6. متابعة قرارات البرلمان الاوروبي الصادرة يوم 4/3/2013 بشان الاسرى ومتابعة نتائج لجنة تقصي الحقائق البرلمانية التي وصلت فلسطين يوم 19/3/2014. (تكليف لجنة من ثلاثة اشخاص على الاكثر لوضع مذكرة بخصوص ذلك توزع على كل دول الاعضاء في البرلمان الاوروبي واخرى للجنة تقصي الحقائق تتضمن ما تمّ وما لم يتم في ما يتعلق بتنفيذ هذه القرارات)
7. دعوة كافة الدول خاصة دول الاتحاد الاوروبي الى اعادة النظر ووقف اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل بسبب عدم التزامها بالمادة الثانية والتي تلزم اسرائيل باحترام حقوق الانسان ومبادئ الديمقراطية. (مثلاً تنظيم مذكرة تشرح مخالفات اسرائيل بالخصوص)
8. بناء دليل بأسماء الخبراء الدوليين في المجال الجنائي الدولي الداعمين للقضية الفلسطينية لدعم الملف القانوني الدولي للأسرى مع التأكيد على دور منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية المدافعة عن الأسرى في هذا المجال. (كيفية تنظيم تعاون مشترك مع جميع المنظمات المهمة عربياً ودولياً)
9. تشكيل ائتلاف قانوني دولي لمساندة حقوق المعتقلين بما يتضمن قضايا مقاطعة محاكم الاحتلال ووقف القوانين العنصرية والتعسفية الاسرائيلية التي شرعها البرلمان الاسرائيلي، ووقف الاعتقال الاداري واعتقال الاطفال والاسيرات والأسرى المرضى والافراج عنهم. (وضع تصور حول ذلك)
10. إعداد دراسة قانونية لإمكانيات التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة واستخدام آلية الإتحاد من أجل السلام لتجميد عضوية اسرائيل في الأمم المتحدة باعتبار أن الإعتراف الدولي بها كان مشروطا بالإلتزام بحقوق الإنسان والقرارات الدولية، على أن تستخدم الإنتهاكات الجسيمة بحق الأسرى كحالة دراسية بهذا الشأن. (تشكيل لجنة بالخصوص تعمل بواسطة التواصل الاجتماعي لانجاز الدراسة المطلوبة)
11. دعوة كافة الدول والبرلمانات الى الاعتراف بدولة فلسطين مما يعزز المكانة القانونية للشعب الفلسطيني وحقوق الأسرى. (تصدير مذكرة تصدر عن كل منظمات المجتمع المدني العربية والاسلامية والصديقة)
12. مقاطعة الشركات الاسرائيلية التي تزود مصلحة السجون بادوات ووسائل قمع للأسرى. (كيفية الاستحصال على اسماء الشركات وتعميمها على كل الجهات المعنية من الداخل المحتل)
13. دعوة القيادة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية لتشكيل فريق عمل قانوني متخصص يتولى مهام الاعداد والاسراع في احالة ملفات تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ارتكبت بحق الاسرى وتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية. (تجهيز عريضة يوقعها المؤتمرون)
14. دعوة الدول العربية والاسلامية الى دعم صندوق الاسرى المخصص لتاهيل الاسرى والاسيرات المحررين والتي تشرف عليه جامعة الدول العربية. (مراجعة جامعة الدول العربية لتفعيل هذا الصندوق بالمال مع تفعيل نظام التأهيل)
15. بناء قدرات العاملين في رصد وتوثيق جرائم التعذيب وإعداد التقارير باستخدام بروتوكول اسطنبول 2004 ( دليل التقصي والتوثيق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة) وتفعيل دور الطب الشرعي في مجال أثبات جرائم التعذيب وإساءة المعاملة.
16. تشكيل لجنة او اكثر للمتابعة على مستوى اتحاد المحامين العرب واتحاد الحقوقيين العرب تضم محامين من ذوي الكفاءة من نقابات المحامين العرب والخبراء العرب تتولى دعم ومساندة قضية الأسرى والمعتقلين أمام المحافل الإقليمية والدولية.
17. عقد جلسة عاجلة لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء العدل لمناقشة بناء استراتيجية عربية لدعم التوجه في قضية الأسرى والمعتقلين للمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية للدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف الأربع. (وضع آليات لمراجعة الحكومات العربية والسفارات العربية في الدول العربية والاجنبية لتقديم مذكرة لكل منها بالخصوص)
18. بناء استراتيجية وطنية لمواجهة رزمة التشريعات التعسفية الإسرائيلية التي تنتهك إتفاقية لاهاي بشأن سلطات المحتل في التشريع داخل الآراضي المحتلة وتنتهك معايير المحاكمات العادلة كالمتعلقة بالتغذية القسرية وتشديد العقوبات على راشقي الحجارة وفضح هذه الممارسات على المستوى الإقليمي والدولي. 
المهم البدء بإجراءات التنفيذ وسريعاً حيث ان كل هذه التوصيات وما يمكن ان يصدر عن مؤتمركم بحاجة للتنفيذ وعلينا جميعاً المبادرة الفورية كي لا تبقى التوصيات حروفاً على الورق فقط

exported: 
نعم
Printer Friendly and PDF
تصميم وتطوير شركة الشعاع الازرق لحلول البرمجيات جميع الحقوق محفوظة ©